حسن بن زين الدين العاملي

435

منتقى الجمان

فقال عبيد الله : أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن الشفق إنما هو الحمرة ، وليس الضوء من البياض ( 1 ) . ورواه الشيخ ( 2 ) بإسناده ، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن إلا في قوله : " وليس الضوء من البياض " ففي التهذيب والاستبصار " وليس الضوء من الشفق " وظاهر أنه الصحيح ، وقد اتفقت عدة نسخ للكافي في ذكر البياض . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق ( 3 ) . ورواه الشيخ ( 4 ) بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق والمتن ، وأورد [ في ] قوله : " لا بأس بأن يعجل - الخ " حديثا مستقلا بالاسناد في موضع آخر من التهذيب والاستبصار ( 5 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح

--> ( 1 ) الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 11 وفيه " وليس الضوء من الشفق " كما في التهذيب . ( 2 ) في التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 54 ، والاستبصار باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 38 . ( 3 ) الكافي أبواب السفر باب وقت الصلاة في السفر تحت رقم 3 . ( 4 ) في التهذيب باب الصلاة في السفر من الزيادات الثانية تحت رقم 118 . ( 5 ) في الاستبصار باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 45 و 44 . والتهذيب في أوقات الصلاة تحت رقم 59 .